پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص392

وثانيا: ان قوله (عليه السلام): لا ينبغي، لا يفيد الفساد، وانما يفيد الكراهة ولا ربط لها بالفساد، فنذهب ان المعاملة مع الشرط المذكور مكروهةوكلامنا في الصحة والفساد.

وثالثا: نذهب ان قوله (عليه السلام): لا ينبغي نص في الفساد والتحريم الا انه لا يقتضي الحكم بفساد العقد عند فساد شرطه مطلقا، لانه نص ورد في مورد خاص، وهو البيع بشرط كون خسارة المشتري على البايع ولا نتعدي عنه الى غيره.

ورابعا: ان دلالة الرواية على فساد العقد بفساد شرطه مطلقا أو في موردها متوقف على أن يكون المراد من كون خسارة المشتري على البايع ضمان البايع لما يخسره المشتري في بيعه المبيع، فانه أمر على خلاف الكتاب والسنة، إذ لا وجه في خسارة أحد وكون الاخر ضامنا على خسارته شرعا.

وأما إذا كان المراد من الاشتراط المذكور شرط جبران خسارة المشتري بمال البايع، بأن يكون الشرط شرط وهو أن يعطيه البايع مقدارا من ماله للمشتري إذا خسر، فالرواية تكون خارجة عما نحن فيه، لان الشرط المذكور حينئذ شرط سائغ مباح لا فساد فيه أبدا حتى يستلزم فساد العقد ايضا كما ذكرناه سابقا، فتكون الرواية اجنبية عن المقام، ومعتبرة في خصوص موردها.

ما تعضد القاعدة من الاخبار

والى هنا تحصل ان العقد لا يفسد عند فساد شرطه ولا وجه لفساد العقد أبدا مع اقتضاء العمومات صحته، لانه بيع وعقد وهو صحيح على طبق القاعدة، وتعضد القاعدة جملة من الاخبار في صحة العقد عند فساد شرطه.