پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص391

دلالة الدليل على فساد المعاملة عند فساد شرطها خارج عن محل الكلام، لان الشرط فيها غير فاسد في نفسه، إذ البيع من البايع ليس أمرا مخالفا للكتاب والسنة.

فلو سلمنا دخوله في محل الكلام فهو نص ورد في خصوص البيعالنسيئة مشروطا ببيع المشتري له ثانيا نقدا، فنلتزم ببطلان هذا الشرط وافساده العقد في مورده، اعني خصوص بيع النسيئة، فمن أحد شرائط صحتها ان لا يشترط فيها بيعه من البايع ثانيا، ولو مع كون هذا الشرط في نفسه صحيحا فهو باطل للنص، أو لانه دوري على ما ذكره العلامة ( رحمه الله )، فهذه الروايات خارجة عن محل الكلام.

وأما رواية عبد الملك، الواردة في حكم من يشتري شيئا ويشترط على البايع ان تكون خسارة المشتري على بايع المال، فقال (عليه السلام): لا ينبغي (1)، فهي ايضا لا تدل على فساد العقد عند فساد شرطه، لان قوله (عليه السلام): لا ينبغي، لم يعلم انه راجع الى اصل هذه المعاملة والبيع، أي البيع المذكور مما لا ينبغي، أو ان هذا الاشتراط لا ينبغي.

ففي الثاني يخرج عن محل الكلام، لانه نهي ورد على الشرط ابتداءا وساكتة عن بطلان البيع، وهو ظاهر، وعلى الاول يكون دالة على بطلان العقد بفساد شرطه، بل على هذا ايضا يخرج عن محل الكلام، لان البحث في الشرط الفاسد الذي لم يدل دليل على فساد العقد به، وعلى الاول يكون دالة، ولكن الرواية لا دلالة لها على أحدهما فهي مجملة لا دلالة فيها على المطلب، هذا أولا.

1 – عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسي (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي (التهذيب 7: 59، عنه الوسائل 18: 95).