مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص390
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الصور النوعية العرفية وبين شرط الفعل أو الوصف أو غيرهما مما لا يرجع الى المثمن أو الثمن، لان اختلاف الصورة النوعية العرفية وتخلفها يوجب بطلان المعاملة والتعليق على مثلها صحيح، لانه تعليق على الموضوع، فإذا باعه عبدا فظهر جارية فالمعاملة باطلة عند العرف، لان معنى: بعتك هذا العبد، أي بعتك هذا الموجود على أنه عبد مشروطا بانه كذلك، فإذا ظهر جارية فالمعلق عليه لم يتحقق في المعاملة، فهي باطلة، إذ العرف يري كلا من الجارية والعبدفردين متباينين وأحدهما غير الاخر.
نعم هما بحسب النظر الفلسفي واحد حقيقة واختلافهما اختلاف وصف عرضي غير ذاتي، الا ان المدار في الصحة والبطلان هو تخلف الصور النوعية العرفية دون الفلسفية، وهذا بخلاف اشتراط غير الصور النوعية، لان تخلفه لا يوجب البطلان والمعاملة لا تتعلق عليه والا بطلت من رأسها كما هو ظاهر.
3 – الاخبار المسماة باخبار العينة (1).
وقد تقدم الجواب عنها آنفا وسابقا، وحاصل الجواب: ان مورد
1 – عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه، ثم أشتريه منه مكاني، قال: إذا كان بالخيار ان شاء باع وان شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: ان أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون: ان جاء به بعد أشهر صلح، قال: ان هذا تقديم وتأخير فلا بأس (الكافي 5: 202، التهذيب 7: 51، عنهما الوسائل 18: 41)، ضعيفة.
عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتي الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لا بأس بذلك (الفقيه 3: 165، التهذيب 7: 43، عنهما الوسائل 18: 40)، صحيحة.