مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص386
فلا محالة يوجب فساد العقد الا انه خارج عن محل الكلام، كما عرفت أمثلته، ومن ذلك ما إذا اشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد، كما إذا اشترط عدم التملك في البيع، فان هذا الشرط يوجب عدم قصده البيع لا محالة، والبيع لا مع القصد باطل لانتفاء شرطه، وهو العقد والقصد معا، وهذا ايضا خارج عن محل الكلام.
وذكر شيخنا الاستاذ انه إذا باع شيئا واشترط عليه أن يصرفه في أمر حرام، كما إذا باعه العنب واشترط عليه أن يصرفه في الخمر يكون ذلك الشرط موجبا لفقد شرط صحة البيع، وبه يخرج عن محل الكلام.
والوجه في ذلك ان المبيع حينئذ مما لا منفعة محللة مقصودة فيفسد بيعه، لان الانتفاع منه يجعله خمرا قد حرمه الشارع والغاه والانتفاع به في غيره، من الامور المحللة مما اشترط البايع عدمه على المشتري، وعليه فلا منفعة مقصودة للمال فيفسد بيعه، ونظيره ما إذا باعه شيئا واشترط عليه أن يقامر به، وتقريبه ظاهر، هذا.
ولكن الامر ليس كذلك، لان الاشتراط المذكور ان كان يمضي شرعا كما إذا أمضاه الشارع وانفذه، فهو يدل على جواز صرفه في الموردالمذكور، لانه مما امضاه الشارع أي الزمه على أن يصرفه فيه، وهو من المنافع المقصودة المحللة بالامضاء، وان لم يعلق عليه الامضاء شرعا فهو ساقط ولا اعتبار به، بمعنى ان المشتري اراد أن يصرفه في غير مورد الاشتراط، لان شرط عدم صرفه في غير مورد الشرط وقع فاسدا.
وعلى كل حال لا يستلزم هذا الشرط فقد شرط من شروط صحة البيع، فهذا الاشتراط داخل في محل الكلام نظير غيره من الشروط الفاسدة.
نعم كبرى المسألة كما عرفتها تامة، لان كل شرط استلزم فقد شرط من شروط صحة البيع فهو مفسد للعقد، ويخرج عن محل الكلام، وان