پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص385

بل ربما يصرح بانك ان لم تأت بكذا فلا التزام بالمعاملة، وهذا التعليق يوجب الخيار على تقديم عدم ايجاد المشروط عليه ما وجب في حقه، وعليه فإذا باعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما أو يرتكب ترك واجبا فقد علق أصل بيعه على التزام المشروط عليه بذلك المحرم، كما علق التزامه به بايجاد ذلك المحرم في الخارج، فإذا التزم المشروط عليه بذلك المحرم عصيانا أو غفلة عن انه حرام، أو جهلا بالموضوع كما اشترط عليه شرب مايع مخصوص والتزم بشربه ثم ظهر انه خمر فلا محال تكون المعاملة صحيحة بحصول ما علقة عليه، وهو التزام الطرف بالحرام (1).

وشرط الالتزام بالحرام في المعاملة ليس شرطا مخالفا للكتاب ولا للسنة، فلا حرمة فيه، وهو شرط سائغ، وحيث انه حاصل بالفعل فالمعاملة متحققة ويشملها العمومات، فلا يكون فساد الشرط المذكور شرعا موجبا لبطلان المعاملة، لانها لم يعلق على وجود الشرط في الخارج حتى ينتفي بانتفائه، وانما علقت على التزام المشروط عليه بالشرط، والمفروض ان الالتزام به حاصل فالمعاملة متحققة ولا وجه لبطلانها.

والى هنا تحصل ان المقتضى لصحة المعاملة موجود فلابد من ملاحظة انه هل هناك مانع عن صحتها أو لا مانع عنها ايضا.

كلام للمحقق النائيني ( رحمه الله ) في تبيين محل النزاع والمناقشة فيه

قد عرفت ان الشرط إذا أوجب فقد شرط من شروط العقد تكوينا

1 – بمعنى ان تعليق الخيار بالالتزام بالحرام كترك الصلاة ونحوه لا يوجب الحرمة ولا البطلان – منه ( رحمه الله )