پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص379

أحدهما الالتزام وثانيهما كون الثمن كذا مقدار، بمعنى التعليق في الثمن، لانه وان كان أمرا ممكنا كما ذكرناه الا انه محتاج الى التصريح به في مقام الاثبات، ومجرد الظهور اللفظي والتعليق لا يكفي فيه، لان ظاهره انه تعليق للالتزام بالمعاملة، بل ربما يصرح به البايع أو المشتري ولا يرون الشرط الا تعليقا من الالتزام بالمعاملة لا انه تعليق فيه وفي الثمن كما هو ظاهر بحسب الفهم العرفي، فما افاده المصنف لا يمكن المساعدة عليه، هذا كله في طرف ظهور النقص.

وكذا الحال فما إذا ظهرت الزيادة، لان البايع تارة يعلق أصل بيعه، بأن لا يكون زائدا على عشرة امتار في بيع الارض مثلا، وقد عرفت انه باطل، ولا يجري فيه هذا النزاع أي الامضاء مجانا أو مع مطالبة الارش، واخرى يعلق التزامه بالمعاملة على كونه عشرة اذرع كما يعلق كون ثمنها عشرة دراهم على كون الارض عشرة اذرع، وكانه يشترط بيع كل ذرع منها بدرهم وعند التخلف يثبت له الخيار والزيادة باقية في ملكه، كما ان له أن يفسخ المعاملة في عشرة اذرع المبيعة ايضا، لانه له الخيار – لان الغرض التخلف بالزيادة – وثالثة يبيع هذه الارض بهذا الثمن منجزا، ولكنه يجعل لنفسه الخيار فقط من دون أن يكون الزيادة له، لان الفرض انه باع الارض باجمعها بعشرة دراهم، هذا بحسب مقام الثبوت.

وأما في مقام الاثبات، فان ارجعنا التعليق الى امرين: أحدهما الالتزام بالمعاملة، وثانيهما كون ثمنه عشرة دراهم، أي كل ذرع بدرهم بالمعنى المتقدم، اعني كون ثمنه عشرة دراهم معلق على كون الارض عشرة اذرع، فان زاد يزيد وان نقص ينقص، الذي هو الصورة الثانية، فيثبت له الخيار مع مطالبته بالزائد كما ذكره المصنف.

وان ارجعناه الى خصوص التعليق في الالتزام الذي هو الصورة الثالثة،