پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص377

لو لم يكن عشرة اذرع فليس ثمنه عشرة دراهم بل ثمنه تسعة بمقدار المبيع، فالامضاء بتمام الثمن عند ظهور النقص في المبيع لا يجري في هذه الصورة.

الصورة الثالثة: ما إذا كان كل من المبيع والثمن غير معلقين وكلاهما منجزان على كل تقدير، كما إذا اشترى الثوب بعشرة دراهم على كل حال ظهر ناقصا أو غير ناقص، فهذا الموجود اشتراء بهذا الثمن المعين، وان لا يدري ان المثمن عشرة أو اقل، الا انه اشترط على البايع الخيار لنفسه على تقدير ظهور النقص في المبيع وعدم كونه عشرة اذرع.

والمعاملة في هذه الصورة صحيحة ايضا والعلم بمقدار المبيع مما لا دليل على اعتباره في غير المكيل والموزون، الا من جهة استلزامالجهل بمقدار الغرر الا انه للنص كما مر في محله تفصيل ذلك، فراجع.

وفي هذه الصورة يثبت للمشروط له الخيار عند ظهور النقص في المبيع، وله أن يمض العقد بتمام الثمن ايضا، الا انه لا يتمكن في هذه الصورة من امضائه مع المطالبة بالارش وقيمة الناقص لانه بلا موجب، إذ المفروض ان المعاملة وقعت على هذا الموجود بهذا الثمن الموجود لا بأقل منه، فاحتمال امضائه مع الارش الذي هو احد الاحتمالات في المسألة غير جار في المقام، فلا يجتمع اطراف الاحتمالات المذكورة في صورة واحدة.

ومنه يظهر ان موردي النص والاثبات في كلمات الاصحاب متعدد، ومعه يكون النزاع لفظيا، لان من يقول بجواز الامضاء مع المطالبة بالارش نظره الى الصورة الثانية، كما ان من أنكر الامضاء مع الارش ولم يجوز اخذ الارش فنظره الى الصورة الثالثة، وهما مختلفان، فالنزاع لفظي، هذا كله بحسب مقام الثبوت.