پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص376

مجال، إذ البيع باطل وليس له الامضاء ولا الفسخ ولا المطالبة بشئ لعدم الموضوع والمعاملة، وهذا ظاهر.

الصورة الثانية: أن يكون أصل البيع منجزا على كل تقدير ولا يكون معلقا على ذلك الكم المشترط، كما إذا اشترى الثوب على كل تقدير الا انه اشترط على البايع أن يكون ثمنه عشرة دراهم إذا كان الثوب عشرة اذرع وتسعة إذا كان تسعة، فأصل المعاملة غير معلقة الا ان كون الثمن عشرة دراهم معلق على كون الثوب عشرة اذرع، وكانه اشترى الثوب الخارجي كل ذرع بدرهم من دون أن يعلم انه عشرة اذرع أو اقل أو اكثر.

وقد تقدم في بيع صاع من الصبرة ان هذه المعاملة صحيحة ولا غرر فيها بوجه، لان الثمن بمقدار المثمن ان كان زائدا فزائدا وان كان ناقصا فناقصا، ولا خطر في هذه المعاملة اصلا، والعلم بما في الصبرة أو بذرع الثوب قبل قبضه وتسلميه غير معتبر، لانه يظهر عند تسليمه بلا خطرعلى أحدهما، فالمعاملة صحيحة في هذه الصورة ويثبت للمشروط له الخيار على تقدير عدم كون الثوب عشرة اذرع مع كون الثمن بمقدار المثمن كل ذرع بدرهم.

وبالجملة انه اشترط في هذه الصورة امران: أحدهما: أن يكون له الخيار على تقدير عدم تحقق الكم المشروط، وثانيهما: أن يكون كل ذرع بدرهم أي كون الثمن بمقدار المثمن، فإذا ظهر المبيع ناقصا عن الكم المشروط في هذه الصورة فيثبت للمشروط له الخيار ان الثمن ينقص بمقدار نقص المبيع، لانه لو كان عشرة اذرع كان ثمنه عشرة دراهم، وحيث انه تسعة اذرع فقيمته تسعة دراهم حسب الاشتراط.

ولكن لا يبقي في هذه الصورة مجال لامضاء العقد بتمام الثمن أي بلا أخذ الارش، كما هو احد اطراف الاحتمال في المقام، فانه صرح بانه