پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص375

يقع في مقابل ذات المبيع، ولا يقع في مقابل الشرط ابدا، ولو كان الشرط في نفسه أمرا متمولا كما في الخياطة على ما تقدم.

وأما إذا تخلف الشرط في القسم الثاني فايضا لا خلاف بينهم في ثبوت الخيار بذلك للمشروط له، الا انه وقع الخلاف بينهم في أنه يتمكن من اخذ الارش وما يخص الشرط من الثمن أو الامضاء، أو انه كالقسم الاول لا يوجب الا الفسخ أو الامضاء مجانا، ولا يتمكن من اخذ الارش بوجه.

وربما قيل بجواز اخذ الارش في هذا القسم مطلقا، وقيل بعدمه مطلقا، وثالث فصل بين متوافق الاجزاء ومختلفها بالالتزام بالارش في الثاني دون الاول، وهذا من غير فرق بين صورتي التخلف بالنقصان والتخلف بالزيادة.

صور بيع الشرط في مقام الثبوت

والذي ينبغي أن يقال في المقام هو ان البيع الشرط يتصور بحسبمقام الثبوت على اقسام وصور: الصورة الاولى: أن يكون أصل البيع والمعاملة معلقا على ذلك الكم كما ربما يعلق على الكيف أو غيره من الاوصاف والامور، كما إذا صرح بأن بيعي لهذا الثوب مشروط بأن يكون عشرة اذرع، بحيث لو كان انقص لا يشتريه المشتري ولا يبيعه البايع، أو صرح بأن بيعي لما في الكيس من الجوز معلق على أن مائة عدد ولا ابيعه إذا كان انقص كما يشتريه المشتري إذا كان كذلك.

وفي هذه الصورة العقد باطل من رأسه لانه من التعليق المبطل، ومع البطلان لا يبقي للنزاع في أن له الامضاء مجانا أو له أن يطالب بالارش