پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص372

إذا فسخ يرجع الى بدل العين مطلقا، لان العقد الصادر من المشروط عليه صدر من اهله ووقع في محله ولا وجه لبطلانه.

بقي هناك مسألة ان الخيار لا يسقط بالتصرف في العين، ونتعرض لها في عنوان الاتي ان شاء الله.

7 – للمشروط له اسقاط شرطه

ومن جملة ما تعرض له المصنف ( رحمه الله ) هو ان للمشروط له اسقاط شرطه، قد استفدنا من القرائن الداخلية والخارجية ان وجوب الوفاء بالشرط ليس من الاحكام المجعولة لله تعالى ابتداءا، فانه ليس من الاحكام الاولية وانما هو من جهة حق المشروط له الثابت بالاشتراط، نظير وجوب الاداء في الدين، فانه من جهة ملاحظة حق الدائن لا انه مجعول ابتدائي للشارع.

وقد عرفت ان الاشتراط يوجب ثبوت حق للمشروط له على المشروط عليه عند العقلاء ايضا، وعليه فلا مانع من أن يرفع المشروط له يده عن حقه، إذ به يرتفع وجوب الوفاء بالشرط.

عدم الفرق بين شرط العتق وغيره

وهذا امر ظاهر الا ان ذلك وقع مورد الخلاف بين الاعلام في شرط العتق، وقد ذهب جماعة الى عدم سقوطه بالاسقاط، فإذا شرط العتق في معاملة ثم رفع المشروط له يده عن شرطه قالوا بانه لا يوجب سقوطه، بل يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط مع اسقاطه المشروط له ايضا، وذلك من جهة ان في شرط العتق ثلاثة حقوق: حق للمشروط له، وحق لله تعالى، وحق للعبد، وإذا رفع المشروط له يده عن حق نفسه ف