پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص369

وأما إذا لم يكن معصية لله حتى بالاجازة المتأخرة لانه كان معصية ومخالفة لذلك المجيز، فإذا رضي به واجاز جاز، وفي العقد المذكور ايضا إذا رضيت الزوجة واجازت عقد بنت اختها أو بنت اخيها جاز لانه لم يكن معصية لله، وانما كان معصية للزوجة ومخالفا لحقها فإذا اجازت جاز، فهذا التفصيل ساقط والتفصيل موكول الى محله.

المناقشة في القول بالبطلان

وأما دعوى البطلان مطلقا فلعلها من جهة ان العقد حينئذ منهي عنه، لانه مناف للوفاء بالشرط الواجب والنهي في المعاملات يوجب الفساد، ويرد عليه وجوه: 1 – انه ليس في المقام نهي مولوي شرعي من بيع المشروط عليه ماله من غير من اشترط بيعه منه، إذ لم يرد عنه نهي، وانما امر ببيعه ممن اشترط بيعه منه، وهو لا يقتضي النهي عن بيعه من غيره الا على القول بأن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده وهو ممنوع.

2 – ذهب الى ان بيعه من غير من اشترط بيعه منه مورد للنهي ولو من جهة اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده، الا انا ذكرنا في محله ان النهي في المعاملات لا يقتضي فسادها مطلقا، سواء تعلق بالسبب أو بالمسبب أو بالتسبيب.

3 – انا لو سلمنا ان العقد المذكور منهي عنه شرعا، وسلمنا ان النهيفي المعاملات يوجب الفساد، ولكنه لا يلزم منه الالتزام بفساد العقد المذكور مطلقا، لانه إذا رضي به المشروط له اذنا أو اجازة فلا محالة ترتفع النهي عنه، إذ النهي عنه ليس الا من جهة حق المشروط له، فإذا تجاوز عن حقه ارتفع النهي، ودعوى البطلان مطلقا لا يرجع الى وجه صحيح.