پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص357

وقد يتوهم ان ظاهر الشرط هو فعل الشئ اختياريا، فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذر الشرط وحضور الفعل منه كرها بالاجبار غير ما اشترط عليه، لان اللازم أن يكون متعلق الشرط أمرا اختياريا كما تقدم، فلا يكون الاجبار موجبا للوفاء بالشرط.

وفيه الظاهر ان هذا التوهم انما نشأ من الخلط بين الكلمة الاختيارية المستعملة في مقابل عدم القدرة وكلمة الاختيار المستعملة في مقابل الكره وعدم المحبوبية، والذي هو موضوع صحة التكاليف هو الاول، بمعنى انه يشترط أن يكون التكليف متعلقا بامر اختياري فلا يصح تعلقه بامر غير مقدور، وأما الثاني فلا، ومن الواضح ان الفعل اعني الشرط في المقام وأن يصدر عن المشروط عليه بالكره ولكن مع ذلك هو فعل اختياري له، وليس فعلا غير اختياري حتى لا يصح كونه متعلقا للشرط الا أن يكون الاكراه عن غير حق.

وبعبارة اخرى ان متعلق الشرط لابد وأن يكون أمرا مقدورا، سواء كان صادرا عن المشروط عليه كرها أم اختياريا مقابل الكره، فلا وجهلهذا التوهم اصلا.

نعم لو اشترط على الاخر فعلا صادرا عنه بالاختيار وعدم الكره كان لهذا التوهم مجالا واسعا كما هو واضح.

هذا كله مع الاغماض عما ذكرناه في اشتراط الوجوب بالقدرة، حيث قلنا ان الوجوب لا يتعلق بغير المقدور، وأما إذا كان الفعل مقدورا تارة وغير مقدور اخرى فلا مانع من ايجاب الجامع بين المقدور وغير المقدور، لان الجامع بينهما مقدور، وكذلك نقول في المقام، ان الالتزام بالعمل الغير الاختياري وان كان غير معقول الا ان العمل إذا صدر من الاختيار تارة ومن غير الاختيار اخرى فالجامع بين الاختياري وغيره لا مانع من التزامه، ولكن لو لم نقل بذلك فالجواب ما عرفته آنفا.