پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص355

المؤمنون عند شروطهم، على أنه ليس الوفاء بالشرط مجرد التكليف المحض بل هنا شئ آخر للشارط على المشروط عليه متين، ولكن قد عرفت انه ليس بملك لعدم ترتب لوازمه من الارث ونحوه على ذلك وانما هو حق من الحقوق، ولا شبهة في دلالة الروايات المتقدمة على ذلك.

ويضاف على ذلك قيام السيرة القطعية على ذلك، وان اشتراط احد المتعاقدين على الاخر مجرد اثبات الحكم التكليفي عليه بل غرضه أن يجعله ملزما بهذا الشرط، بحيث يجبره على ذلك في المحاكم المختصة على تقدير الامتناع، بل ربما لا يلتفت الشارط بالحكم التكليفي أصلا.

وعلى الجملة فبناء العقلاء على ثبوت حق للشارط على المشروط عليه بالاشتراط، وغرض المتبايعين ايضا هو ذلك، فان الشارط غرضه اثبات حق على المشروط عليه والزامه اعطاء ذلك الحق، وسيأتي ان الاجبار على الوفاء بالشرط في عرض الخيار والفسخ لا في طوله.

ويدل على ذلك كله ان للمشروط له اسقاط ذلك، فانه لو لم يكن من الحقوق لم يقبل ذلك الاسقاط، فمن قبوله الاسقاط نستكشف كونه منقبيل الحقوق كما هو واضح.

المناقشة في كلام المحقق الثاني ( رحمه الله ) وما عن صاحب جامع المقاصد (1) من توجيه عدم الاجبار بأن له طريقا الى التخلص بالفسخ ضعيف في الغاية، بداهة ان من جعل لنفسه الخيار

1 – جامع المقاصد 4: 422.