مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص353
ثم انه ( رحمه الله ) استدل على ذلك بوجه آخر، وملخصه: ان الشرط ملك للمشروط له وله أن يطالب بمملوكه، وان الشرط كاحد العوضين فكما ان اجزاء العوضين لابد من تسليمها الى مالكهما، وكذا الشرط لانه كالجزء لابد من تسليمه الى مالكه.
وهذا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما قدمنا من أن الشرط لا يوجب اشتغال ذمة المشروط عليه بالشرط على نحو لو مات اخرج من تركته كما في العوضين، فانه لم يثبت كون الشرط كذلك، نعم يجب عليه الوفاء بما اشترطه على نفسه وهو حق ثابت للمشروط له، وأما الملكية فلا كما لا يخفى.
والمتحصل ان المشروط له يتمكن من مطالبة المشروط عليه بالشرط واجباره عليه، لانه حقه حسب التزامه، مضافا الى دلالة الرواية المتقدمة وثبوت السيرة العقلائية، واقوى من الكل ان له اسقاطه، وهو يؤيد كون وجوب الوفاء حقيا لانه القابل للاسقاط.
ويمكن أن يقال ان الحكم ايضا يعقل أن يرتفع باسقاطه من جهة احتمال انه مشروطا بعدم رفع يد المشروط له منه، وهذا امر ممكن بحسب مقام الثبوت، الا انه يحتاج الى دليل في مقام الاثبات.
بيان آخر
هل الحكم الحكم التكليفي فقط كوجوب الوفاء بالنذر، فانه لا يجب للمنذور له بل لا يجوز مطالبة المنذور من الناذر لعدم استحقاقه علىالناذر شيئا اصلا الا من باب الامر بالمعروف يجوز المطالبة، وهو لا يختص بالمنذور والمشروط له بل هو وظيفة كل مسلم، أو يدل على الحكم الوضعي ايضا بحيث يكون هنا وجوب حقي يجوز للمشروط أ