مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص348
دليل آخر على لزوم الشرط الصفة والنتيجة
م انه بناء على ما يظهر من المصنف من اختصاص المؤمنون عند شروطهم بشرط الفعل وعدم شموله لشرط الصفة والنتيجة، لان ذلك يتضمن حكما تكليفيا فلابد من التعلق بالفعل، كالوجوب الوفاء في النذر والعهد كما هو واضح، وهل هنا دليل آخر على لزوم القسمين الاخرين أم لا؟ فذكر السيد (1) وشيخنا الاستاذ اشكالا على الشيخ، بانه إذا خصصتهم ذلك بشرط الفعل وقلتم ان مفاد الدليل هو الحكم التكليفي، فأي دليل لكم على القسمين الاخرين.
ولكن الظاهر انا لا نحتاج في اثبات نفوذ الشرط في القسمين الاخرين الى دليل الوفاء بالشرط، من جهة انا ذكرنا سابقا ان معنى جعل الخيار عبارة عن تحديد الملكية المنشاة، وجعل المنشأ قسما خاصا، ولا شبهة ان اشتراط الوصف في العقد الذي مرجعه الى جعل الخيار انما يوجب تضييق دائرة المنشأ، فيكون المنشأ هي الحصة الخاصة، وكذلك المنشأ في القسم الثالث، حيث ان اشتراط العقد بكون الشئ الفلاني حاصلا بذلك العقد ايضا الذي هو شرط النتيجة يوجب تضييق دائرة المنشأ.
لان معنى الشرط كما عرفت هو الربط والارتباط، وإذا كان العقد مربوطا بشئ يكون المنشأ بلحاظ هذا الشرط مضيقا، وعليه فالمتبايعان من الاول قد انشا ملكية خاصة وملكية محدودة، ويكون المشمول
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 120.