مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص343
بمنزلة المنشأ الذي يتأخر زمانه في الواجب المعلق، ويكون الالتزام مطلقا وفعليا ومحققا عند تحقق العقد، ويكون ذلك بمنزلة الوجوب والانشاء في الواجب المعلق الذي قلنا ان الوجوب حالي والواجب استقبالي، فلا يلزم من الاشتراط المذكور لزوم التعليق في العقد.
وكذلك الحال في الاجارة ايضا، كما إذا آجر الدار من شخص ويشترط المستأجر على المؤجر أن يخدم ضيفه ان جاء، فان المشروط عليه قد التزم بالفعل، ولا شبهة ان متعلق مشروط ومشكوك الحصول والالتزام فعلي والملتزم به امر استقبالي مشكوك.
الكلام في حكم الشروطقوله
( رحمه الله ): مسألة: في حكم الشرط الصحيح.
أقول: قد اشرنا فيما تقدم الى ان الكلام في حكم الشروط يقع في جهتين: الاولى في حكم الشرط الصحيح، والثانية في حكم الشرط الفاسد.
1 – في حكم الشرط الصحيح
فقد عرفت ان الشرط على ثلاثة أقسام: 1 – شرط الفعل، بأن يشترط احد المتعاملين على الاخر ايجاد فعل أو تركه على ما تقدم تفصيله.
2 – شرط الصفة، بأن يشترط المشتري على البايع كون العبد كاتبا، أو كون الحنطة ابيض أو اصفر، أو كون التمر اسود، وغير ذلك من الاوصاف، أو ما هو في حكم اشتراط الاوصاف من الامور الخارجة عن اختيار المشروط عليه