مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص337
ولا يقاس ذلك بالشروط الضمنية، حيث ان الشروط الضمنية بسبب تعهدها عند العرف يصير من المدلولات العرفية للفظ قصدها المتعاقدان أو لم يقصدا، وهذا بخلاف ما تباينا عليه، فانه لا يكاد يصير مدلولا للفظ أبدا، بداهة ان تباني المتكلم والمخاطب على معنى لا يكاد يوجب الدلالة وصيرورة اللفظ دالا عليه بنحو من الدلالة كما هو واضح.
وعلى الجملة البناء على الشرط في انشاء العقد لا يكفي في انشائه بل لابد من تعليق الانشاء بنفس الشرط بحيث ينشأ الشرط مستقلا كما ينشأ العقد كما هو واضح.
أقول: قد تقدم ان الشرط في العقود بمعنى الربط والاناطة، فهو يرجع الى أمرين: 1 – تعليق نفس العقد به، وهذا فيما إذا كان الشرط هو التزام المشروط عليه فانه يرتبط العقد به، ولا يضر التعليق هنا لحصول المعلق عليه وهو الالتزام، وحينئذ إذا لم يعمل المشروط عليه بشرطه يكون للشارط الخيار، ولا شبهة ان اشتراط أن يكون هذا النحو من الاناطة محتاجا الى الابراز فاسد ولا دليل عليه.
ولا وجه لقياسه بنفس العقد من جهة انه محتاج الى الاظهار والابراز فبدونه لا يحصل العقد في الخارج كما لا يحصل بالقصد السابق، فانه ليس اسما للاعتبار المحض بل للاعتبار المبرز كما تقدم مرارا وحققناهفي علم الاصول، وهذا بخلاف الشرط فانه اسم للاناطة كما عرفت، وهو يتحقق وان لم يبرز في الخارج، بل يكفي فيه العلم بتحققه كما في صورة ايقاع العقد بانيا عليه.
كما ان الامر كذلك في نفس الثمن والمثمن ايضا، فانه لا يحتاج اعتباره في البيع الى ابراز اصلا، وان كان البيع عبارة عن مبادلة مال بمال،