پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص334

المشتري بيع البايع ايجابا للبيع الثاني لزم ما ذكر، ومع شرط النتيجة انكان قصدهما كون المبيع له فعلا يكون بيع ما ليس عنده، وان كان المراد كون المبيع له بعدا لزم التعليق فهو باطل بالاجماع، ولكنه اجنبي عن صورة الاشتراط المذكور كما عرفت، فان الشرط المذكور لا باس به اصلا.

ودعوى الاجماع على هذا الاشتراط باطل جدا، فان هذا من العلامة ومن بعده فكيف يمكن دعوى الاجماع فيه.

8 – أن يلتزم به في متن العقد

قوله ( رحمه الله ): الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد.

أقول: ذكر الفقهاء (رحمهم الله) ان من جملة الشروط لصحة الشرط في ضمن العقد أن يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد والا فلا يكون واجب الوفاء.

وتحقيق ذلك: ان الشروط التي لا يذكر في العقد قد تكون من الشروط الضمنية، كانصراف العقد الى كون النقد بلديا وكون التسليم في بلد البيع وهكذا، وقد تقدم الكلام فيها، وقلنا ان معنى الشرط الضمني هو ان لا يكون اعتباره محتاجا الى الذكر بل يكون معتبرا في العقد، سواء ذكر أم لم يذكر كما هو واضح.

وهذا القسم من الشروط خارج عن محل الكلام جزما، فانها وان لم تذكر في ضمن العقد ولكنها معتبرة فيها ببناء العقلاء عليها، ويجب الوفاء بها بنفس الادلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقد كما تقدم في الشرط المخالف لمقتضى العقد بلا احتياج الى ادلة وجوب الوفاء بالشرط كما هو واضح.