پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص331

أن يكون العبد كاتبا، مع أنه لا يعلم كونه كاتبا أو غير كاتب، ففي هذه الصورة وان كان الخيار مجهولا ولكن هذه الجهالة في الخيار لا يوجب غررية العقد لكي يحكم ببطلانه، فان الغرر على ما تقدم في محله هو الخطر، ومن الواضح انه أي خطر يتوجه على المشتري من تلك الجهالة، إذ لو كان العبد كاتبا في الواقع وتسلمه على هذا الشرط يحكم بلزوم البيع، والا يكون له الخيار له أن يفسخ العقد وله أن يبقيه على حاله ويرضى بالعبد غير الكاتب.

نعم لو الزم على قبول العبد بدون الكتابة ولم يكن له الخيار في ذلك كان له ضرر مالي ويكون البيع غرريا وخطريا، وقد عرفت ان الامر ليس كذلك.

3 – أن يشترط أحدهما على الاخر شرطا في العقد ويكون ذلك الشرط مجهولا، كما إذا باع حنطة من شخص واشترط على المشتري كونها من مزرعة يعلمها البايع مثلا، فهذه الجهالة تسري الى الجهالة في نفس المبيع فيكون مجهولا في نفسه، فيكون البيع باطلا من جهة جهالة نفس المبيع لا من جهة جهالة الشرط.

4 – أن يشترطا في ضمن العقد الفعل، بأن يشترط البايع على المشتري أو العكس أن يخيط له ثوبا ولم يذكر ان الثوب أي شئ.

فانه لا شبهة في كون البيع غرريا حينئذ، لانه قد يكون ما قصده الشارط قميصا فتكون اجرته خمسين فلسا، وقد يكون جبة فتكون اجرته دينارا.

فحينئذ يكون البيع غرريا، لانه لا يعلم المشروط عليه ان المال الذي وصل إليه في مقابل المبيع أو العوض يساوي بما اعطاء من بدله مع وجود هذا الشرط أولا، فان الشرط وان لم يكن في مقابله شئ ولكن