پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص330

أقول: ذكر الفقهاء ان من جملة شروط صحة الشرط في ضمن العقد ان لا يكون الشرط مجهولا، فلو اشترط احد المتبايعين على الاخر شرطا مجهولا بطل العقد للغرر.

أقول: توضيح الكلام في المقام: 1 – ان الشرط المأخوذ في العقد قد يكون شرطا ضمنيا ومعتبرا بحسب الارتكاز العقلائي الذي مرجعه الى كون المنشأ أو الثمن أو المثمن مقيدا وحصة خاصة على ما تقدم، فانه حينئذ لا تكون الجهالة في الشرط الا جهالة في البيع، فيكون في الحقيقة الثمن مجهولا أو المثمن كذلك، فيرجع هذا الى جهالة العوضين، وقد اعتبرنا عدمها فيشرائط العوضين، فلا يحتاج اعتبارها في المقام ايضا.

إذ قد يقدم انه ليس في امثال المقام اشتراط غالبا بل الثمن أو المثمن مقيد ومضيق بالحصة الخاصة، كما إذا قيد البايع أو المشتري العوضين من الاول بحصة خاصة، ككون المبيع عبدا كاتبا أو كون الحنطة من مزرعة فلانية، فهل يتوهم ان هذا القيد اعتبر في المبيع بعنوان الاشتراط بحيث يحتاج نفوذه الى دليل الوجوب الوفاء بالشرط، وليس كذلك بل انما وقع البيع على شئ خاص وعلى كل مقيد على حصة مخصوصة كما هو واضح.

وعلى الجملة جهالة مثل هذه الشروط عين جهالة العوضين، كما إذا باع منا من حنطة مزرعة مجهولة أو على ثمن مجهول، فلا شبهة في خروج هذا القسم عن محط الكلام، والظاهر انه لا يتوهم احد كونه داخلا في المقام، وانما نذكره توفية للاقسام، فافهم.

2 – أن يكون الخيار المعتبر في العقد بحسب اشتراط المتعاقدين مجهولا، كأن يبيع احمد عبدا معلوما من زيد واشترط زيد على احمد