مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص324
جديدة لما عرفت من تضييق دائرتهما بالشرط الضمني، وانما قلنا ان الشرط الضمني يرجع غالبا الى تضييق دائرة احد الامور الثلاثة من جهة انه قد لا يكون الشرط الضمني موجبا لتضييق دائرة شئ من تلك الامور ابتداء كاصل تسليم الثمن أو المثمن، فان الشرط الضمني بالنسبة الى تسليم الثمن أو المثمن موجود، ولكن لا يكون موجبا لتضييق دائرة المنشأ أو الثمن أو المثمن ابتداء بل يوجب الخيار مع التخلف.
ثم ان الشرط الضمني وان كان يوجب تضييق دائرة بالنسبة الى الجهات المذكورة ولكن مع التخلف يثبت الخيار فلا يبطل البيع، لانه وقع على الكلي وان كان كليا مضيقا ولم يقع على الشخص الخاص.
ومما ذكرناه ظهر ان الشرط الضمني لا يوجب الا تضييق الدائرة وجعل المنشأ أو الثمن أو المبيع حصة خاصة، وهو في الحقيقة ليس بشرط، فكان البايع من الاول باع حنطة مزرعة خاصة ووقع البيع على نقد هذا البلد بالصراحة، فهل يتوهم احد ان الثمن أو المبيع مطلق وغير مضيق.
وعلى هذا فلا يحتاج اعتبار هذا القسم من الشرط الى شمول دليل وجوب الوفاء بالشرط عليه، بل يكفي في مشروعية نفس الادلة الدالهعلى صحة العقد، فان العقد قد وقع على شئ خاص، والمنشأ انما هو شئ خاص، فهل يتوهم احد انه إذا وقع العقد على مبيع خاص يحتاج كونه خاصا الى دليل الشرط، بل المعاملة الواقعة في الخارج معاملة خاصة فتكون بخصوصيتها مشمولة لعموم ما دل على صحة العقد كما هو واضح.
ثم انا وان ذكرنا ان معنى جعل الخيار يرجع الى تحديد المنشأ حتى الخيارات المجعولة الا انه لا ينافي بما ذكرناه هنا من كون الشروط