پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص323

يرجع غالبا اما الى تضييق المنشأ كالملكية ونحوها على اختلاف المنشاءات في العقود، وذلك كخيار الغبن ونحوه مما ثبت بالشرط الضمني، لانا قد ذكرنا في السابق ان مرجع جعل الخيار هنا الى تضييق دائرة المنشأ، وهو الملكية.

وقد يرجع الى تضييق دائرة الثمن كانصرافه الى نقد البلد، والمصداق الاوضح لذلك ما وقع البيع على شئ بخمسة دنانير، فانه يحمل في العراق على الدينار العراقية وليس للمشتري أن يدعي بعد المعاملة ان المراد من الدنانير هو الدينار الايراني، فيكون خمس الف دينارا منطبقا على تومان واحد، وهكذا يحمل الثمن على ثمن البلد فلابد من اعطائه في بلد المعاملة وليس للمشتري أن يدعي اعطاءه في بلد آخر.

ففي الحقيقة ان هذا الشرط الضمني يضيق دائرة الثمن بحيث لا يكون الثمن غيره، حتى لو اعطى المشتري الثمن في غير هذا البلد ورضي به البايع لا يكون هذا هو الثمن الذي وقع عليه العقد، بل يكون بدلا منه ويصير معاملة اخرى بين الثمن وبين نقد آخر.

وهكذا الحال في المثمن فإذا باع حنطة في بلد فالشرط الضمني يوجب حمله على حنطة هذا البلد أو اشترى حنطة من شخص في مزرعته، فمقتضى الشرط الضمني تحمل على حنطة تلك المزرعة ويكون المبيع مقيدا بذلك ومضيقا به، بمعنى ان المبيع يكون هو الحصةالخاصة دون غيرها، ولو اعطي البايع من غير ذلك لا يكون ذلك المبيع الذي وقع عليه العقد إذا رضا المشتري به.

نعم يكون معاملة اخرى بين المثمن وبين حنطة اخرى كما هو واضح، وليس لاحد أن يقول ان المبيع أو الثمن هنا الكلي، فلا يكون المعطي من غير نقد البلد أو حنطة البلد اعطاء من غير الثمن ومحتاجا الى مراضاة