پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص316

الف – الاعتبار بحسب الارتكاز وبناء العقلاء

ما القسم الاول فهو كثير، منها ما تقدم من كون المثمن بالقيمة المساوية للقيمة السوقية، والا كان للمغبون من البايع أو المشتري خيار الغبن وان لم يشترط ذلك، فان بناء العقلاء بحسب ارتكازهم على ذلك فيكون هذا الشرط معتبرا في المعاملة، سواء صرح به أم لا، ومن هنا قلنا سابقا ان خيار الغبن انما هو ثابت بالشرط الضمني وبتخلفه يثبت الخيار للمشروط عليه كما هو واضح.

ومنها: عدم كون كل من الثمن أو المثمن معيبا، فان الشرط الضمني على ذلك والاتكازي العقلائي يقتضي كونهما خاليين عن العيب والاثبت الخيار لمن كان ماله معيوبا، ومن هنا قلنا ان خيار العيب على القاعدة ولم يحتاج الى ورود رواية فيه، وان كان ثبوت مطالبة الارش فيه على خلاف القاعدة.

ومنها: انصراف الثمن الى نقد البلد، وهكذا انصراف تسليم المبيع الى بلد البيع وان لم يصرحا بذلك، وقد ذكرنا سابقا ان الميزان في الشروط الضمنية ما يكون معتبرا في العقد بدون التصريح والانصراف المذكور كذلك، وعلى هذا فلو قال البايع أو المشتري: اني اريد ان اسلم الثمن أو المبيع في بلد آخر كان للاخر خيار الفسخ، مع أنه لم يشترط الخيار في ضمن العقد، وهكذا كل شرط ضمني.

فان الميزان هو ما ذكرناه، فيكون المنشأ في الحقيقة هو الحصة الخاصة من الملكية ونحوها على مقتضيات العقود المعاملية، لما ذكرنا سابقا في معنى جعل الخيار، وقلنا ان معناه هو تحديد المنشأ وانشاء حصة خاصة من الملكية مثلا، بل في الحقيقة ان هذا القسم من الشرط