مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص315
3 – اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها الى بلد آخر، وقد جوزه جماعة للنص (1) وعدم المانع ومنعه آخرون.
4 – مسألة توارث الزوجين في عقد المنقطعة.
أقول: الظاهر بل الواقع انه لم ينقح حقيقة الشرط المخالف للكتاب والسنة وحقيقة الشرط المخالف بمقتضى العقد في كلمات الفقهاء، ولذا ترونهم يذكرون جملة من الفروع مثالا للشرط الذي يكون مخالفا لمقتضى الكتاب، وايضا يذكرونها بعينها مثالا لما يكون مخالفا لمقتضى العقد.
تنقيح البحث وبيان كيفية اعتبار الشروط في العقد
ولابد لنا من تنقيح ذلك حتى يتضح لنا واقعهما وحقيقتهما، ويعلم أن ما يكون مثالا لاحدهما هل يمكن أن يكون مثالا للاخر ايضا أولا يمكن، فنقول: ان الشروط في العقود على نحوين، لانها قد تكون معتبرة في العقود بحسب الارتكاز وبناء العقلاء، وتسمى ذلك بالشروط في ضمن العقد بحيث لا يحتاج الى الذكر، وقد تكون معتبرة فيها بالاشتراط وبدونه لا يكون جاريا فيها بل يكون العقد مطلقا بالنسبة إليه.
1 – عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسي (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه الى بلاده فان لم تخرج معه فان مهرها خمسون دينارا ان أبت معه الى بلاده؟ قال: فقال: ان أراد أن تخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها اياها، وان اراد أن يخرج بها الى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها الى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضي منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له (الكافي 5: 404، قرب الاسناد: 124، التهذيب 7: 373، عنهم الوسائل 21: 299)، صحيحة.