مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص310
ولكن هنا روايتان تدلان على عدم ارث الزوجة المنقطعة اشترط أم لم يشترط، احداهما مرسلة الكافي، والثانية رواية البرقي، وذكرنا ان المحتمل القوي أن يكون المراد من المرسلة هي رواية البرقي.
وعلى كل تقدير سواء اتحدا أم تعددا، فرواية الكافي مرسلة ورواية البرقي ضعيفة لما تقدم، فلا تكونان متعارضين لما دل على ثبوت التوارث في زواج المنقطعة بالاشتراط.
وعلى تقدير صحة السند ذكرنا سابقا انه لابد من ترجيح ما دل على ثبوت الارث بالاشتراط لكونه موافقا لعموم القرآن الدال على ثبوت الارث في الزواج مطلقا، لاطلاق المزوجة على الدائمة والمنقطعة كما هو كثير في كثير من ابواب الفقه.
ولكن نقول انه لابد من تقديم ما دل على عدم التوارث، لعدم وصول النوبة الى الترجيح حتى نأخذ الموافق للكتاب، بل هنا عموم فوق وهو الاخبار الدالة على عدم التوارث، وعليه فيحكم بالتساقط أي تساقط ما دل على ثبوت الارث بالاشتراط وعدمه سواء اشترط أم لا، فيرجع الى تلك الاخبار الدالة على عدم الارث في المنقطعة مطلقا.
ج – جواز اشتراط الضمان في العارية
أقول: المشهور ان اشتراط الضمان في العارية صحيح ولكن اشتراطه في عقد الاجارة غير صحيح، وقد اشكل ذلك بانه ان كانت الامانة موجبةلعدم ضمان الامين وعلة تامة لذلك فلابد وان لا يتخلف في الاجارة والعارية كلتيهما، وان لم تكن علة لذلك بل مقتضية له فلماذا تخلف ذلك في العارية دون الاجارة، مع أن كل من المعير والمستأجر امينان في وضع اليد على العين المعيرة والمستأجرة.