پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص308

المتمتع بها في عقد المتعة (1)، وعمل بها المشهور، فيكون ذلك تخصيصا لما دل على ثبوت التوارث في الموارد الخاصة، ونكشف من ذلك ان هذاالشرط المتعلق بما هو مخالف للكتاب مع قطع النظر عن الشرط ليس مخالفا له مع لحاظ الشرط كما هو واضح.

ومن هنا يعلم انه لا وجه للاشكال المذكور، فان جواز الشرط المذكور في هذا المورد ليس من ناحية ادلة الوفاء بالشرط حتى يشكل بعدم الفارق بين افراد العقود وبين افراد الاجانب، بل بين أن يشترط كون الزوج والزوجة مثل سائر الزوجات أو مثل بقية الوارث من الابن والبنت والاب والام وغيرهم كما لا يخفى.

نعم في المقام روايتان اشار إليها السيد ( رحمه الله ) في المقام: احداهما: مرسلة الكافي (2)، الدالة على عدم جريان الارث في المتعة اشترط أو لم يشترط، والثانية: رواية البرقي (3)، وهي ايضا بهذا المضمون وقد عمل بمضمونهما السيد في حاشيته (4)، وان التزم في العروة على ما ببالي بعدم نفوذ هذا الشرط.

1 – عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن (الكافي 5: 465، التهذيب 7: 264، الاستبصار 3: 149، قرب الاسناد: 159، عنهم الوسائل 21: 66)، صحيحة.

2 – قال الكليني: روي انه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (الكافي 5: 465، عنه الوسائل 21: 67)، ضعيفة.

3 – عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسي عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (التهذيب 7: 264، الاستبصار 3: 149، عنهما الوسائل 21: 67).

4 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 110