پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص307

أقول: الظاهر انه لا خلاف في أن اشتراط ارث الزوجة المتمتع بها بحيث تكون كسائر الزوجات صحيح، وذكر بما حاصله: الظاهر انه اتفق الفقهاء (رحمهم الله) على عدم مشروعية اشتراط الشرط المذكور في ضمن عقد آخر، وايضا اتفقوا على عدم مشروعية اشتراطارث اجنبي آخر في ضمن أي عقد كان، سواء كان هذا العقد المتعة أم غيره.

وعلى هذا يقع الاشكال في افراد غير الوارث وفي افراد العقود، فان كان ثبوت الحكم لموضوعه على وجه العلة التامة بحيث لا يتخلف، بأن يكون غير الوارث وارثا فلماذا تخلف في عقد المتعة، وقد فرضنا ان ثبوت التوارث للاشخاص الخاصة على نحو العلة التامة، وان فرضنا ان ذلك على نحو الاقتضاء فلماذا يجري في غير عقد المتعة، ولماذا لا يجوز اشتراط ارث غير الوارث من غير الزوجة المتمتع بها في ضمن عقد المتعة.

أقول: قد عرفت حكم ذلك من الفرع السابق، وتوضيح ذلك: ان العمومات الدالة على وجوب الوفاء بالشرط بالنسبة الى اشتراط ارث أي اجنبي من الاجانب، وفي أي عقد من العقود سيان، فان كان ثبوت الارث الذي هو حكم من الاحكام الوضعية على موضوعه على نحو ثبوت المعلول لعلته فلا يصح في جميع العقود، ولا في شخص من غير الوارث، وان كان ذلك بعنوان المقتضى صح الاشتراط مطلقا، وقد عرفت في القسم الثالث من الشرط ان اعتبار امر اعتباري لشخص لا يكون تحت اختيار الشخص دائما وباي سبب كان، ففي المقام اعتبار مالية التركة لغير الوارث ليس في اختيار المورث.

ولكن قد ورد في جملة من الروايات المعتبرة جواز ارث الزوجة