پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص304

وأما إذا كان الشك في تغير الحكم بالشرط فايضا لا تصل النوبة الى الاصل، لما عرفت ان المراد من مخالف الكتاب هو المخالف لولا الشرط، وعليه فلا تتغير ذلك بالشرط الا إذا كان هنا تخصيص وهو يحتاج الى الدليل، وفي كل مورد ورد دليل على نفوذ الشرط المتعلق بالحرام كما في الامور المتقدمة يحكم بنفوذه والا نحكم بالبطلان لاجل تلك الاخبار المتواترة الدالة، على أن الشرط المخالف للكتاب والسنة باطل كما هو واضح.

وقد تحصل انه لا تصل النوبة في الموارد المشكوكة الى الاصل اصلا حتى يتكلم في جريانه وعدمه وان نقحنا في الاصول ان الاعدام الازلية لا مانع عن جريانها.

بعض الفروع التي وقع الكلام في كون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنةثم

انه بقي الكلام في بعض الفروع التي وقع الكلام في كون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنة أم لا، وقد أشار الى عنوان هذا المطلب المصنف بقوله: وانما الاشكال في تميز مصداق أحدهما عن الاخر في كثير من المقامات.

الف – كون من أحد أبويه حر رقا بأن يشترط صاحب الامة على من يتزوجها من الحر أن يكون الولد على تقدير حصوله رقا.

وقد وقع الكلام في كون هذا الشرط سائغا وعدمه، ومحصل كلام المصنف هنا انه ان كان عدم كون ولد الحر رقا الثابت بالادلة المتواترة من قبيل العلة بحيث لم يتخلف عنه الحكم، كان هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة، فان الولد الحاصل من الحر والامة بمقتضى الادلة الدالة على