پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص302

وما ذكره هنا مخالف لما ذكره في اصوله (1)، وعقد عليه تنبيها خاصا لعدم جريان هذا الاصل في تنبيهات الاستصحاب، واطال شيخنا الاستاذ الكلام في عدم جريان هذا الاصل، وذكرنا نحن ايضا في الاصول ان هذا الاصل غير جار (2).

لانه ان كان المراد من عدم مخالفة ذلك الشرط للكتاب والسنة هو العدم النعتي، فليس له حالة سابقة إذ في أي زمان كان هذا الشرط ولم يتصف بعدم كونه مخالفا للكتاب والسنة، وذلك لان في العدم النعتي لابد وأن يوجد الموضوع بدون النعت ليكون مسبوقا للعدم النعتي حتى يمكن استصحاب عدم هذا النعت عند الشك في اتصاف ذلك الموضوع بهذا النعتي العدمي.

وان كان المراد من العدم العدم المحمول، فهو وان كان له حالة سابقة ولو قبل الشرع والشريعة أو بعد الشريعة ايضا بمقدار من الزمان الا ان استصحاب ذلك لا يثبت الموضوع الشرعي، ولا يثبت ان هذا الشرط غير مخالف للكتاب والسنة الا على القول بالاصل المثبت، فان كون هذا الشرط غير مخالف للكتاب من اللوازم العقلية للعدم المحمولي، وكلذلك لا شبهة فيه ولا نحتاج الى التطويل، ولكن قد ذكرنا في محله حجية العدم الازلي، ومعه لا نبتلي بهذه الاشكالات كما هو واضح، فراجع.

التحقيق في المقام

ولكن العدم الازلي لا يجري في المقام، وذلك لعدم وصول النوبة إليه، وبيانه:

1 – فرائد الاصول: 819.

2 – مصباح الاصول 3: 415.