پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص300

2 – وقد يكون اعتبار امر غير اختياري للمشروط عليه، كأن يشترط عليه كون زوجة زيد الذي هو غير المشروط عليه طالقا، أو كون ابنته زوجة للشارط ونحو ذلك.

فان ذلك وامثاله من افعال الاجنبي ومن اعتباراته النفسانية فلا معنى لاشتراطه على المشروط عليه، على أنها محتاجة الى سبب خاص فلا توجد باي سبب كما هو واضح.

3 – وقد يكون ذلك أمرا اختياريا للمشروط عليه، الا انه لا يوجد لاحتياجه الى سبب خاص ولا يوجد بكل سبب، كأن يشترط عليه كون زوجته طالقا، أو كون بنته الصغيرة زوجة للشارط، فان ذلك وان كان تحت اختيار الشارط الا انه لا يوجد الا بسبب خاص، فان الطلاق لا يكون طلاقا الا أن يقول: انت طالق، ولا يكفي أن يقول: طلقتك ونحوه، وكذلك النكاح.

نعم يمكن ورود التخصيص على كل من الشقين الاخيرين ويحكم الشارع بتحقق الاعتبار المذكور بالاشتراط في ضمن العقد، كما يمكن أن يرد التخصيص على الشق الاول ايضا بأن يحكم الشارع بعدم تحقق الاعتبار بالاشتراط وان كان أمرا اختياريا للمشروط عليه وكأن يوجد باي سبب، الا ان الشارع حكم بعدم تحققه بقبول الشرط وابرازه بذلك،فان ذلك كله تحت يد الشارع.

د – اشتراط جعل وجود حكم من الاحكام الشرعية

وأما القسم الرابع، وهو ما اشترط على الاخر في ضمن العقد جعل وجود حكم من الاحكام الشرعية، كأن يبيع داره ويشترط عليه حلية الخمر أو شئ آخر من المحرمات أو اباحة واجب ونحو ذلك، وقد ذكرنا سابقا ان هذا يرجع الى اشتراط فعل الاجنبي.