پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص299

مخالفته مع قطع النظر عن الشرط لا مع الشرط ايضا، بأن يكون باقيا على حرمته مع الشرط ايضا، ومع ذلك يكون نافذا وواجب الوفاء كما هو واضح.

على أن الشرط انما يجب الوفاء به إذا كان ذلك من علائم الايمان كالوعد والحرام ليس كذلك كما تقدم، وهل يتوهم احد كون فعل الزناء مع الوعد أو الاشتراط من علائم الايمان.

ج – اشتراط أحد المتعاقدين على الاخر اعتبار امر

وأما القسم الثالث، وهو أن يشترط احد المتعاقدين على الاخر اعتبار امر، كان يبيع داره من هند ويشترط عليها ان تكون زوجة له، أو يبيع فرسه من غيره ويشترط عليه كون المزرعة الفلانية ملكا للبايع وهكذا، وهو على ثلاثة اقسام: 1 – لان هذا الامر الاعتباري الذي يشترط أحدهما على الاخر تحققه قد يكون على نحو لا يحتاج الى سبب خاص، ولا يكون من فعل شخص آخر بل يكون فعلا اختياريا للشارط، بحيث يصح اعتباره منه باي سبب كان وباي نحو ابرز.

وهذا لا شبهة في تحققه بالشرط وقبول المشروط عليه، وذلك كاشتراط أن يكون المشتري وكيلا للبايع في فعل خاص، أو يشترط عليه أن يكون وصيا له، أو تكون داره ملكا له بعد موته، فان هذه الامورتتحقق بمجرد قبول المشتري، ويكون قبوله ابرازا للوكالة والوصية والتمليك كما هو واضح، فان الامور المذكورة امور اختيارية للشخص وغير محتاجه الى سبب خاص فتكون مبرزة مقبول المشتري أي من عليه الشرط اشتراط الشارط كما هو واضح.