مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص296
ثانيا: انه قد ذكر في ادلة وجوب الوفاء بالشرط: الا ما خالف كتاب اللهوسنة نبيه، أو بما سوى كتاب الله، أو لا يوافق كتاب الله، ومن الواضح ان المراد من المخالف ما يكون كذلك مع قطع النظر عن تعلق الشرط به، بأن يكون متعلق الشرط مخالفا لكتاب الله، فان المراد من المخالفة مخالفة متعلق الشرط لا نفسه، ولذا ذكر في بعض الاخبار ذلك، وما ذكر في بعضها الاخر من مخالفة نفس الشرط انما هو بنحو من العناية.
وعلى هذا فلا شبهة ان متعلق الشرط إذا كان فعل محرم يكون مخالفا لكتاب الله كما هو واضح.
وقد تحصل من هذين الوجهين انه لابد من تقديم جانب الحرمة في مادة الاجتماع كما هو واضح، فافهم.
بيان آخر لاشتراط فعل المباح أو تركه
والحاصل ان ما تعلق به الشرط إذا كان مباحا فلا شبهة في نفوذ الشرط حينئذ، إذ لا وجه لصرف ما دل على وجوب الوفاء بالشرط الى فعل الواجب أو ترك الحرام، فإذا اشترط احد المتعاقدين على الاخر فعل مباح أو تركه يكون نافذا.
وأما ما توهم دلالته على عدم النفوذ كرواية العياشي وغيرها فانه فاسد، فانه وان كان رواية التهذيب موثقة ولكن لا يمكن المساعدة عليه من حيث الدلالة، لان المراد من المباح ما كان مباحا في كتاب الله، ومعه فلا وجه للاستدلال عليه بأن شرط الله قبل شرطكم، إذ لا شرط في المباح.
وتوهم انه اريد من الامور المذكورة في الرواية المباحة التي لا تتغير عنه الرخصة كما ذكره المصنف يحتاج الى دليل، كما ان توهم ان بعض