پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص294

وثانيا: ان ما دل على نفوذ الشرط مذيل بما دل على عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسنة، ومن الواضح ان المراد من المخالف ما يكون مخالفا مع قطع النظر من الشرط، فان المراد مخالفة نفس ما تعلق به الشرط كما في بعض الروايات، لا نفس الشرط كما يتوهم من بعض الروايات الاخرى، ولا يكون كل شرط مخالفا فلم يبق مورد لوجوب الوفاء بالشرط.

ومن الواضح ان الاباحة غير مخالفة للكتاب مع قطع النظر عن الشرط بخلاف الحرام مثلا، فان فعله مخالف للكتاب والسنة كما لا يخفى.

ثم انه قد يتوهم عدم جواز شرط فعل المباح والالتزام به لكونه مخالفا للرواية الدالة على عدم جواز الحلف بترك العصير، وانه التزام خلاف ما التزم به الشارع وبينه (1).

وفيه: ان هذه الرواية في مورد الحلف وقد يعتبر فيه المرجوح، أو ان لا يكون تركه مرجوحا، ولا شبهة ان الالتزام بترك المباح دائما مرجوح فلا يتعلق به الحلف، بخلاف المقام فانه لا باس بتعلق الشرط بالمرجوح كما هو واضح.

ب – اشتراط فعل الحرام

هذا كله فيما إذا اشترط أحد المتبايعين على الاخر فعل المباح، وقد

1 – عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل قال: امرأته طالق ومماليكه أحرار ان شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا ان حلف أو لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عز وجل، قال الله عز وجل: يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم (الفقيه 3: 321، عنه الوسائل 22: 44)، صحيحة.

الاية في التحريم: 1، والطلا: ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه.