پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص291

وعلى تقدير كون متعلق الشرط هي الامور المذكورة في الرواية ولو بمؤونة التوجيه المذكورة، وايضا لا دلالة فيها على عدم نفوذ اشتراط عدم المباح حتى في الامور المذكورة، وذلك من جهة ان الامام (عليه السلام) قد استدل على بطلان الشرط بقوله (عليه السلام): وشرط الله قبل شرطكم، ومن الواضح انه ليس في المباح شرط الله ليتقدم على شرط المتبايعين، فلا يمكن الاخذ بالرواية والالتزام بكون الشرط متعلقا بالامور المذكورة من هذه الجهة.

وقد يقال كما في المتن ان اشتراط الامور المذكورة مناف للقرآن وان استدلال الامام (عليه السلام): شرط الله قبل شرطكم صحيح، وذلك من جهة ان التزويج على المرأة واخذ السرية والهجر في المضاجع وان كان من الامور الجائزة الا ان غرض الشارع قد تعلق بعدم تغيرها عن اباحتها،فلا يكون الشرط على خلافه نافذا، لان شرط الله قبل ذلك.

وهو وان كان ممكنا ايضا في مقام الثبوت ولكنه يحتاج الى دليل، وهو منتف، بل استدل الامام (عليه السلام) بالاية على كون الامور المذكورة مباحة من غير كونها مقيدة بشئ، ومن الواضح ان الاباحة ليس فيها شرط، وعليه فلا معنى للاستدلال بأن شرط الله قبل شرطكم على عدم النفوذ، وعليه فلابد وان تحمل الرواية اما على التوجيه المتقدمة أو يرد علمها على اهلها.

نعم يحتمل أن يكون بعض المباحات مما لابد وأن يلتزم بكونه مباحا الى الابد، وان الله اثبت الاباحة في بعض الاشياء المباحة، واشتراط خلافها خلاف شرط الله وخلاف ما كتبه الله فلا يكون ماضيا وان شرط الله اسبق، وهذه الكبرى وان كانت صحيحة ولكن لم نجد لها صغرى في المباحات كما هو واضح.