پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص289

فانكحوا ما طاب لكم – الى آخره (1)، واحل لكم ما ملكت ايمانكم (2)، واللاتي تخافون نشوزهن (3) (4)، فان الامور المذكورة امور مباحة كما هو واضح.

الثانية: رواية ابن عمار سماها المصنف موثقة: المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (5)، فان اشتراط الزام بالمباح يوجب عدم جواز العمل به لكونه محرما، والرواية الاولى وان ذكر فيها بعض الامور المباحة الا انه لا فرق بين افراد المباح جزما.

أما الرواية الثانية فهي ضعيفة السند لغياث بن كلوب، فانه لم يوثق في الرجال، وان نقل عن الشيخ انه وان كان عاميا ولكن الاصحاب يعملوا بروايته، ولكنه ليس بوجه (6)، على أن المذكور فيها: ان كل شرط حرم حلالا فهو غير نافذ، وعليه فلا يبقي مورد للعمل بالشروط الذي ثبت بالادلة الدالة على لزوم الوفاء بالشرط، وهذا المضمون غير موجود في غير هذه الرواية.

1 – النساء: 3.

2 – النساء: 3.

3 – النساء: 34.

4 – تفسير العياشي 1: 240، عنه الوسائل 21: 277، ضعيفة.

5 – عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام): ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم، الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (التهذيب 7: 467، عنه الوسائل 18: 17، 21: 68، 21: 300)، موثقة.

6 – هذا على مبناه (قدس سره) السابق، لكن عدل عنه في معجمه الكبير 13: 235، وقال: ذكر الشيخ في العدة انه من العامة ولكنه عملت الطائفة باخباره إذا لم يكن لها معارض من طريق الحق، ويظهر من مجموع كلامه ان العمل بخبر من يخالف الحق في عقيدته مشروط باحراز وثاقته وتحرزه عن الكذب، وعليه فيحكم بوثاقة غياث بن كلوب وان كان عاميا.