پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص286

الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (1).

ومن الواضح ان شرط ما يكون مخالفا لحكم شرع من أي حكم مخالف للقرآن كما هو واضح، فالمراد من الموافق مما يكون موافقا لحكم الشارع ولو كان مستفادا من القواعد أو كان ثابتا بالاصل الذي دل عليه عموم حديث الرفع أو غير ذلك.

الجهة الثانية: المراد من الشرط المخالف للكتاب

ان المراد من الشرط المخالف للكتاب هو الشرط الغير الموافق أو الشرط المخالف، وقد يظهر من بعض الروايات الاحتمال الاول ومن بعضها الثاني، وذكر في بعضها ما سوى كتاب الله.

الظاهر انه لا ثمرة لهذا البحث بعد البناء على أن المراد من الكتاب هو ما كتبه الله من الاحكام، فانه على هذا لا يوجد شرط غير موافق للكتاب الا ويكون مخالفا له كما هو كذلك، واظهر من الجميع في روايات المقام قوله (عليه السلام): الا شرطا سوى ما هو في كتاب الله (2)، أي يكون غير ما كتبه الله.

نعم لا بأس للتكلم في ذلك، وان المراد أي العنوانين في الاخبار الواردة في عرض الاخبار على القرآن، فان المراد من الكتاب هناك هو القرآن ولذا امر بعرضها عليه، وحينئذ فعنوان المخالف يفترق عن عنوان الغير الموافق.

1 – الحشر: 7.

2 – عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه (التهذيب 7: 373، الاستبصار 3: 232، عنهما الوسائل 21: 297)، ضعيفة لجهالة طريق الشيخ الى الميثمي.