مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص282
كجواز الصوم في السفر بالنذر (1)، مع أنه لم يكن مشروعا في السفر، وكجواز الاحرام قبل الميقات مع النذر (2)، مع أنه لم يكن مشروعا قبل الميقات بدون النذر، وأما في الوضعيات كجواز ارث كل من الزوجة أو الزوج من الاخر بالشرط في ضمن عقد المتعة (3) مع التوارث في غير القرابات النسبية وغير القرابات السببية المعروفة منتفية، الا ان هذا الحكم الوضعي قد ثبت بالاشتراط فيكون الدليل الدال على نفوذ هذاالشرط تخصيصا للادلة الدالة على عدم هذا الحكم الوضعي في غير الموارد المذكورة.
فيمكن أن يكون المقام من هذا القبيل ايضا، بأن يكون ما دل على وجوب الوفاء بالشرط مخصصا على الادلة الدالة على المحرمات، أي الادلة الاولية.
1 – عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولي ادريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا صمته ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) وقرأته: لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك، وان كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضي (التهذيب 4: 235، الاستبصار 2: 102، عنهما الوسائل 10: 195)، صحيحة.
2 – عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم (التهذيب 5: 54، 8: 310، الاستبصار 2: 163، عنهم الوسائل 11: 327)، موثقة.
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (التهذيب 5: 53، الاستبصار 2: 163، عنهم الوسائل 11: 326)، صحيحة.
3 – عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترطت كان وان لم تشترط لم يكن (الكافي 5: 465، التهذيب 7: 264، الاستبصار 3: 149، قرب الاسناد: 159، عنهم الوسائل 21: 66)، صحيحة.