مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص280
إذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافرا
م ان المصنف ( رحمه الله ) ذكر بعض الشروط التي من صغريات الشرط التي لا تكون موردا للغرض العقلائي، مثل ما إذا اشترى أحد عبدا كافرا واشترط على البايع كونه كافرا، ففي صحته وفساده قولان للشيخ (1) والحلي (2)، من تعلق الغرض المعتد به من جواز بيعه من المسلم والكافر، مع أنه لو كان مسلما لم يجز بيعه من الكافر، ولاستغراق أوقاته بالخدمة، فانه لو كان مسلما لاشغل مقدارا من أوقاته بالعبادات، والقول الاخر انهيفسد هذا الشرط، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (3)، وان الاغراض الدنيوية لا تعارض الاغراض الاخروية.
ولكن الظاهر هو الوجه الاول، فانه مع قطع النظر عن الاغراض المذكورة التي اغراض عقلائية حكمنا بصحة الشروط التي لا يتعلق بها غرض عقلائي، وكيف مع الاغراض المذكورة على أن اشترى العبد لاجل هدايته من اهم الاغراض العقلائية، فانه ورد ان هداية شخص خير من ملا الارض ذهبا، والثاني يشبه بالتعليلات المذكورة في كتب العلامة ولا يصلح سندا للافتاء الخاصة المبنية على اساس صحيح من الكتاب والسنة، اما ما ذكره من أن الاسلام يعلو – الخ، فانه اجنبي عن المقام والا فلابد من الحكم بانه لا يصح شراء المسلم الكافر مع وجود العبد المؤمن لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
وأما ما ذكر من عدم تعارض الغرض الدنيوي مع الغرض الاخروي
1 – المبسوط 2: 130، الخلاف 3: 112.
2 – السرائر 2: 357.
3 – الفقيه 4: 243، الرقم: 778، عنه الوسائل 26: 14، 26: 125، ضعيفة.