مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص278
ولم نكشف بالاغراض الشخصية، ولكن لا دليل على اعتبار وجود الاغراض العقلائية في الشروط أصلا، بل يصح اشتراط ما تعلق به الغرض الشخصي للشارط، فإذا تخلف ثبت له الخيار.
ويؤيد ذلك بل يدل عليه انه قد يتعلق الحلف والنذر بالفعل الذي يتعلق به غرض شخصي لا نوعي، فهل يتوهم أحد بطلان ذلك، فنفرض المقام ايضا كذلك، فيمكن أن يكون غرض الشارط ايقاع المشروط عليه في الصعوبة ونحو ذلك من الاغراض الشخصية.
وتوهم كون ذلك سفهية وموجبة للبطلان هذا توهم فاسد، لعدم الدليل على بطلان المعاملة السفهية، وانما الدليل على بطلان معاملة السفيه.
وعلى تقدير انه ورد في دليل انه لابد وأن يكون الشرط مما يتعلق به غرض عقلائي، كما ورد انه لابد وان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة، فايضا لا يمكن أن يتمسك بقوله ( صلى الله عليه وآله ): المؤمنون عند شروطهم، عند الشك في كون شرط خاص هل تعلق به غرض عقلائي أم لا، فان ذلك تمسك للعام في الشبهة المصداقية.
لو شك في تعلق غرض صحيح
ثم ذكر المصنف انه لو شك في تعلق غرض صحيح به حمل عليه، وحمل عليه كلام العلامة في التذكرة (1)، وهذا عجيب منه ( رحمه الله )، فانه أولا ليس معنى حمل فعل المسلم على الصحة الا عدم معاملة الفعل الحرام مع الفاعل من دون أن يترتب عليه آثار الفعل الصحيح.
1 – التذكرة 1: 490