پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص277

وحلل الحرام فانه غير نافذ (1)، وعليه فالمقام من صغريات ذلك الشرط، وهو الشرط الرابع، فان مصاديقه أن يكون سائغا وغير محرم، ومن صغرياته غير ذلك، فلا مجال لذكر هذا الشرط بالخصوص، والا كان المناسب التعرض لجميع مصاديق الشرط الرابع كما هو واضح.

3 – أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء

قوله ( رحمه الله ): الثالث: أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر الى خصوص المشروط له.

أقول: حاصل كلام المصنف هنا انه لابد وأن يكون الشرط مما فيهغرض عقلائي، وما لا يكون فيه ذلك يكون فاسدا، كاشتراط أن يكون الوزن والكيل من أفراد الكيل والوزن المتعارفين، والوجه في ذلك ان مثل ذلك لا يعد حقا للمشروط له ليكون التصرف فيه حراما أو يتضرر المشروط له بعدم الوفاء به فيثبت له خيار، أو يعتني به الشارع وأوجب الوفاء به كما هو واضح.

أقول: ان قلنا باعتبار المالية في أصل البيع على ما تقدم في محله اعتمادا على ما عن المصباح من أنه مبادلة مال بمال، مع أنه لم نقبله هناك والتزمنا بأن بذل المال في مقابل التراب أو الخنفساء مثلا ليس ببيع

1 – عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام): ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم، الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (التهذيب 7: 467، عنه الوسائل 18: 17، 21: 68، 21: 300)، موثقة.

عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه قال: من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل، وكل شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فهو جائز (دعائم الاسلام 2: 54، عنه المستدرك 13: 301)، ضعيفة.