مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص275
والوجه في ذلك كله هو ما ذكرناه في معنى الشرط، من أنه عبارة عن الربط والارتباط والاناطة، فإذا كان ذلك في ضمن العقد فقد يكون العقد معلقا على شئ، وقد يكون الالتزام به معلقا على شئ، وفي الثاني لا يفرق بين أن يكون ذلك الشئ المعلق عليه امرا اختياريا أو لا، فانه على كل تقدير فالاناطة موجودة، فإذا حصل وتحقق الشرط فهو والا حكم بكون المشروط له ذي خيار كما لا يخفى.
وتوهم ان الاجماع قائم على البطلان فاسد، لما عرفت من عدم الاجماع هنا كما هو واضح.
قد عرفت ان شرط الفعل انما يجوز إذا كان مقدورا من حيث متعلقه، فلو شرط الالتزام بشئ محال ولو كان محالا قياسيا كالطيران الى السماء لا ينفذ هذا الشرط، بل لا يشترط هذا الشرط عاقل، فانه بعد علمه بعدم تمكن المشروط عليه من ذلك فيكون هذا الاشتراط لغوا محضا، نعم إذا لم يلتفت الشارط بكونه غير مقدور لا بأس باشتراطه.
ثم إذا انكشف انه كان غير مقدور، فان كان الاشتراط راجعا الى نفس الالتزام بالغير المقدور ثم نكشف انه غير مقدور وقد غره المشروط عليه بذلك فيكون العقد باطلا، كما إذا اشترى أحد عبدا واشترط على البايع كونه كاتبا والتزم البايع بذلك مع أنه لم يكن كاتبا، فان هذا البيع يبطل حيث ان البيع المطلق أي بيع العبد على أي نحو كان لم ينشأ وما انشأ أعني البيع المقيد فهو غير واقع من الاول فيكون باطلا.
وأما إذا كان الشرط هو التزام الطرف لا بما هو واقع الالتزام بدون الابراز بل يبرزه ايضا، وان كان في ابرازه كاذبا وانما غرضه الغش، فحينئذ فالشرط قد تحقق وقد علق العقد بالتزامه، وهو قد تحقق بحسب ابراز المشروط عليه وصار العقد مقيدا به و حصته خاصة أي انشاء الملكية، أي على تقدير الملكية الخاصة كما تقدم سابقا في معنى