مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص273
ويشمله عموم: المؤمنون عند شروطهم، أو لا يشمله لكونه وعدا محضا، فسيأتي الكلام فيه في الشروط الاتية، من أن شرط الذي لا يتوقف عليه لزوم العقد ولا اصله هل هو واجب الوفاء أم لا، وأما إذا لم يقبله المشتري بل لم يكن حاضرا أصلا فيكون عقد لازما فلا يكون للمشروط له خيار ايضا.
والحاصل انه إذا علق أحد المتبايعين العقد على فعل الاجنبي فلم يقبله كان باطلا، وإذا قبله وعمل به فهو واضح، والا كان للمشروط له خيار تخلف الشرط.
ثم انه في فرض قبول الاجنبي الشرط هل يكون ذلك واجب الوفاء عليه أو لا، بل يكون من صغريات الوعد، فلا يجب الوفاء، وسيأتي الكلام فيه في خلال الشروط الاتية.
ب – الشرط إذا كان شرط نتيجة
وأما شرط النتيجة بأن يبيع زيد داره ويشترط على المشتري كونه وكيلا في بيع داره، أو تزويجه، أو شئ آخر، أو يشترط عليه كون داره الفلانية ملكا للبايع أو غير ذلك من شروط النتيجة، فان ذلك كله لا شبهة فيه وخارج عن المقام، اعني اشتراط غير المقدور، فانه بمجرد هذاالاشتراط قد تحصل النتيجة جزما، فان معنى الوكالة هو اعتبار الغير وكيلا وابرازة بمبرز من المبرزات، وكذلك بقية العقود، ومن الواضح ان البايع إذا اعتبر في ضمن بيع متاعه من عمرو وكون عمرو وكيلا في بيع داره أو كون داره الفلانية له واظهره بقوله بعت متاعي بهذا الشرط وقبله المشتري فقد تحصل الوكالة، وتكون دار المشتري ملكا للبايع بنفس هذا الابراز والاظهار كما هو واضح.