پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص270

كالنهي عن الغرر ولزوم القدرة على التسليم، وقد يكون الاشتراط فرع كون المشروط عليه قادرا عليه ومالكا له كما ذكره شيخنا الاستاذ، وقد عرفت انه لا يرجع شئ من ذلك الى محصل، وذكرنا جملة من الكلام الذي يرجع الى ما نحن فيه.

وتحقيق البحث هنا ان الشرط تارة يكون شرط فعل واخرى شرط صفة، اما الاول فقد يكون شرطا لفعل نفس أحد المتعاقدين، واخرى شرطا لفعل شخص اجنبي عنهما.

الف – الشرط إذا كان شرط فعل

أما الاول ولو كان امتناعه قياسيا كالطيران الى السماء ونحو ذلك، مما يكون محالا بالنسبة إليه فيكون معنى الشرط هو التزام المشروط عليه بالشرط وعليه فلا معنى لاشتراط أحد المتعاقدين على الاخر أن يلتزم بغير مقدور، بأن يبيع ماله ويشترط عليه أن يلتزم بامر غير مقدور، فان هذا لا يصدر من عاقل أصلا.

نعم لو وقع ولم يكن الشارط ملتفتا يكون الشرط أي ما يتعلق به الالتزام من المستحيلات.

ثم انه إذا انكشف كونه من المستحيلات فهل يكون هذا ايضا داخلا تحت الشرط غير المقدور فيبطل من الاول، بناء على بطلان الشرط غير المقدور أو يدخل تحت الشرط المتعذر، فالظاهر أن يلاحظ مدرك ذلك.

فان كان مدركه النهي عن البيع الغرري، فلا شبهة في عدم الغرر هنا، حيث ان الغرر على ما عرفت عبارة عن الخطر وهو قائم بالتردد والحيرة وقد فرضنا ان المتبايعين ليسا كذلك، أي ملتفتين بكون الشرط غيرمقدور حتى يكون ذلك غرريا.