پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص269

وأعجب من ذلك انه ذكر ان بناء المتعاقدين بالوصف في اشتراطه يخرج المعاملة عن الغررية.

وفيه أولا: ان البناء امر قلبي، والغرر عبارة عن الخطر، وهو امر نفساني اعني التردد والحيرة، فلا يرتفع بالامر القلبي لعدم كونه من افعال القلوب.

ثانيا: لو كان البناء موجبا لرفع الغرر وكيف لا يلتزمون بكونه رافعا للغرر في المقام ايضا، بأن يبنون على حصول ذلك الامر فيكون ذلك موجبا لارتفاع الغرر كما لا يخفى.

وأما عدم القدرة على التسليم فهو ليس شرطا آخر وراء اعتبار عدم الغرر، فانها شرط واحد وسببه الجهل، على أنه انما يفيد فيما إذا كان الشرط بمعنى الاول اعني تعليق العقد على الفعل كالالتزام ونحوه، وأما في المقام فأي فائدة لكون الشرط مقدور التسليم، فانك قد عرفت ان مرجع هذا النحو من الاشتراط الى جعل الخيار على تقدير عدم الحصول، كما إذا باع الزرع وشرط فيه كونه سنبلا بمشية الله والا فيكون له الخيار كما هو واضح.

ومن هنا ظهر انه لا وجه لما ذكره شيخنا الاستاذ من اشتراط مالكية المشروط عليه بالشرط، والا يكون ذلك مثل بيع ما لا يملك، ومن هنا ظهر الحال ما في الفرع المعروف من أنه لو باع متاعه كالدار مثلا من زيد واشترط بيعه من عمرو فانه لا شبهة في صحة هذا البيع ويترتب عليه الخيار على تقدير عدم البيع وتخلف الشرط، كما هو واضح.

التحقيق في المقام

وحاصل الكلام ان الشروط التي يجب الوفاء بها ذكروا فيها شروطا منها أن يكون الشرط مقدورا، وقد عرفت انه استدل عليه بوجوه،