مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص268
عاقل أصلا، الا إذا كان غافلا عن كونه غير مقدور، ففي هذه الصورة نتكلم في ذلك.
وأما الشرط بالمعنى الثاني، بأن يكون معنى اشتراط امر غير اختياريهو ثبوت الخيار على تقدير عدم حصول ذلك الامر، كما في اشتراط الاوصاف، فاي دليل يقتضي بطلان ذلك، اما الاجماع فلا نظن بوجوده، بل نطمئن بعدم حصوله، ولذا خالف في ذلك الشيخ والقاضي على ما ذكره المصنف في المتن (1)، وعلى تقدير تحققه فلا نظن أن يكون مستنده رأي المعصوم (عليه السلام)، بل يحتمل أن يكون مستنده تلك الوجوه المذكورة في المقام.
وأما توهم كون هذا الشرط غرريا وموجبا لبطلان المعاملة، فهو ايضا واضح الدفع، لما ذكرناه في بحث الغرر ان معناه هو الخطر والهلاكة، فإذا كان مرجع اشتراط امر غير اختياري هو جعل الخيار للمشروط له على تقدير عدم الحصول، فاي خطر في ذلك، فانه إذا حصل الشرط لزم البيع والا كان المشروط له بالخيار، فاي غرر هنا وأي هلاكة مال أو شئ آخر في المقام، على أنه لو كان هذا غرريا فأي فرق بين هذا وبين اشتراط الوصف، فان الثاني ايضا غرري لجهل المتبايعين بالشرط أو جهل الشارط به فيكون غرريا، مع أنه لم يقل أحد بالبطلان هنا من جهة الغرر.
وقد أبدى المصنف الفرق بينهما بانه للاجماع، وفيه انه غير محتمل أصلا، بحيث يكون هنا اجماع يكون بعض أفراد الغرر موجبا للبطلان دون بعض.
1 – المبسوط 2: 156، جواهر الفقه: 60.