پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص267

زوجة له أو كون زوجة للمشتري مطلقة، مع أن الطلاق والزواج لا يتحققان بغير سبب عينه الشارع، ولا بدون اختيار من بيده الطلاق ومن بيده أمر النكاح، وهكذا من الافعال غير الاختيارية للمشروط عليه، والجامع هو ذلك أي كون الشرط غير اختياري للمشروط عليه.

ما يستدل على بطلان شرط لا يقدر العاقد عليه

وقد استدل على بطلان هذا النحو من الشرط وكونه من صغريات الشرط الفاسد بوجوه: 1 – الاجماع.

2 – ان هذا النحو من الشرط غرر فيوجب بطلان البيع للنهي عن بيع الغرر، إذ كما لابد وأن يكون المتبايعين عالما بالعوضين لئلا يكون البيع غرريا من ناحيتهما، وكذلك لا بد وأن يكونا عالمين بالشروط المعتبرة فيه.

3 – ان هذا الشرط ليس مقدور التسليم للمشروط عليه، فانه كما يعتبر أن يكون المبيع والثمن مقدور التسليم، وكذلك يعتبر أن يكون الشرط ايضا كذلك.

4 – ما ذكره شيخنا الاستاذ واعتمد عليه، وهو ان المشروط عليه لابد وأن يكون مالكا لما يشترط عليه، والا فيكون ذلك مثل بيع ما لا يملك، وقد ذكر في الفلسفة ان فاقد الشئ لا يكون معطيا له، كما هو واضح.

أقول: اما الشرط بالمعنى الاول، وهو تعليق العقد بالفعل كتعليقه على التزام المشتري مثلا، لا من جهة ان شرط امر غير اختياري موجب للبطلان، بل من جهة ان الالتزام لا يتعلق بامر غير اختياري كما هو واضح، بل لا يصدر اشتراط التزام الطرف بامر غير اختياري من شخص