پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص266

هذا الالتزام وقد ذكرنا ان التعليق لا يضر في مثل ذلك لكونه على امر متحقق الحصول.

ثم ان المشروط عليه ان وفى بشرطه فهو والا يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط، وفي الحقيقة ان شرطه هذا منحل الى شرطين:أحدهما: الالتزام بالفعل الخاص فعلى تقدير عدم الالتزام لا يحصل البيع أصلا.

والثاني: ثبوت الخيار على تقدير التخلف.

وان كان تحقق الشرط الثاني في بعض الموارد من العقود أي عقد يجري فيه الخيار وقد يكون باطلة بالاوصاف، كان يبيع العبد بشرط كونه كاتبا، أو يبيع العبد بشرط كونه خياطا وهكذا، وقد ذكرنا في البحث عن خيار الشرط ان الالتزام باوصاف المبيع لا معنى له الا ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير التخلف، فإذا تخلف الوصف ثبت له خيار وله أن يبقى العقد على حاله أو يفسخ.

1 – شروط صحة الشرط

قوله ( رحمه الله ): الكلام في شروط صحة الشرط.

1 – أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه

أقول: من جملة تلك الشروط أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه والا فلا يصح الشرط، سواء كان صفة لا يقدر العاقد عليه التسليم بدونها، أو كان عملا لا يقدر بايجاده، كأن يبيع داره واشترط على المشتري بيعها من عمرو، مع أن شراء عمرو اياها ليس تحت اختيار المشتري، أو يشتري منه زراعة واشترط عليه كون سنبلا، أو كان ه