پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص262

الحيوان كله شرط ثلاثة أيام (1)، ولا يحتاج هذا التعبير الى التوجيه كما توهم بعض المحشين من كلام المصنف: ولا يخفى توقفه على التوجيه، بل هو قيد لما قبل كلمة النعم، اعني الاخبار المشتملة على الاخبار عن الشرط بثلاثة أيام.

وكيف كان فالشرط في هذه الاخبار اما بمعنى ما قرره الشارع والزمه المتبايعين أو أحدهما من التسلط على الفسخ، فيكون مصدرا بمعنى المفعول، فيكون المراد به نفس الخيار المحدود من الشارع، أو يراد به الحاكم الشرعي المقرر، وهو ثبوت الخيار.

التحقيق في معنى الشرطأقول:

الظاهر ان الشرط في جميع الموارد قد استعمل بمعنى واحد، وهو الربط والارتباط والاناطة، وليس له معنى عرفي ومعنى اصطلاحي، بل جميعها يرجع الى معنى واحد، وإذا لاحظنا جميع موارد الشرط نرى كونه مربوطا بشئ واحد ومنوطا به.

وهذه الاناطة قد تكون امرا تكوينيا، كالشروط التكوينية كتقيد المعلول بعلته، فان المعلول مشروط وجوده بوجود كل جزء من اجزاء علته وبوجود مجموع اجزاء علته، فوجود العلة شرط لوجود معلولها تكوينا.

وقد تكون امرا شرعيا واناطته جعليا كالشروط الجعلية في العقد، ومن ذلك شروط الصلاة وبقية العبادات وغيرها التي جعلها الشارع

1 – عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار فيها ان شرط أو لم يشترط (التهذيب 7: 24، الفقيه 3: 126، عنهما الوسائل 18: 10)، صحيحة.