مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص260
وقد اعترف في الحدائق بأن اطلاق الشرط على البيع كثير في الاخبار.
وتوهم ان الاستعمال في الموارد المذكورة على نحو المجاز توهم فاسد، لكونه على خلاف الظاهر ومحتاجا الى القرينة، على أن الامام (عليه السلام) استدل بقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم، على العهد والنذر في بعض أخبار النكاح.
ويضاف الى ذلك انه لا حجية في قول القاموس مع تفرده بالنقل، وكون الاستعمالات على خلافه.
وعلى الجملة فلا شبهة في أن هذا المعنى للشرط معنى عرفي، وهوالالتزام، وقد يطلق على الملتزم به مجازا، فيطلق الشرط ويراد منه المشرط، كالخلق بمعنى المخلوق، وحينئذ فيراد منه ما يلزمه الانسان على نفسه.
2 – ما يلزم من عدمه عدم المشروط من دون أن يلاحظ ناحية الوجود، بانه يلزم من وجوده الوجود أو لا يلزم، فيكون المراد من الشرط بهذا المعنى في نظر العرف ما يكون دخيلا في تحقق الشئ ووجوده في الخارج.
ولا ريب ان الشرط بهذا المعنى من الجوامد فلا يصح اشتقاق المشتقات منه لعدم كونه مصدرا، ولا انه فعل لاحد، وعلى هذا فاشتقاق المشروط منه وكذلك الشارط ونحوهما ليس على الاصل والقاعدة، ولذا ليسا أي الشارط والمشروط بمتضائفين في الفعل والانفعال، بل الشارط هو بمعنى الجاعل، والمشروط هو الذي جعل له