پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص259

التزويج بامرأة اخرى في النكاح: ان شرط الله قبل شرطكم (1)، وقوله (عليه السلام): ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وفي غيره؟ قال: هما بالخيار حتى يفترقا (2).

وايضا قد اطلق الشرط على العهد والنذر والوعد في بعض اخبار النكاح (3).

1 – عن ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى اهلها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتي عليها سرية فانها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، ان شاء وفي بشرطه وان شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسريعليها وهجرها ان أتت بسبيل ذلك (تفسير العياشي 1: 240، عنه الوسائل 21: 277)، ضعيفة.

2 – الكافي 5: 170، الخصال: 127، التهذيب 7: 20، الاستبصار 3: 72، عنهم الوسائل 18: 11، صحيحة.

3 – عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام): ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم، الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (التهذيب 7: 467، عنه الوسائل 18: 17، 21: 68، 21: 300)، موثقة.

عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسي (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه الى بلاده فان لم تخرج معه فان مهرها خمسون دينارا ان أبت معه الى بلاده؟ قال: فقال: ان أراد أن تخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها اياها، وان اراد أن يخرج بها الى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها الى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضي منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له (الكافي 5: 404، قرب الاسناد: 124، التهذيب 7: 373، عنهم الوسائل 21: 299)، صحيحة.